فصل: حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.توزيع الطعام من النذور المقدمة للأولياء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1774):
س3 هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج3 أولا: النذر عبادة لثناء الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] وقال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270] وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*)، وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها، والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.
ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكراهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو المملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين، ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شئون الدين، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21] وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*) متفق على صحته وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*)، وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (*) رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (*) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام:

.حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (167):
س2: ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة القدر؟
ج2: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (*)، و«من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (*) متفق عليه.
وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره فقال صلى الله عليه وسلم: «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه» (*) رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي وجاء فيه: «التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة» (*)، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة، فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» (*)، وقد أخرجه أيضا النسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر، وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بالاحتفال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9761):
س2: ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان خاصة؟
ج2: الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم.
وإنما المشروع: إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان